تعديلات قانون الجنسية.. ماذا سيكون مصير الـ «بدون»؟
 
 

يفتح تعديل على قانون الجنسية المصرية أقره مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم اﻷربعاء الماضي، الباب أمام وضع قانوني غير مسبوق في مصر، وهو وجود مصريين لا يتمتعون بجنسية أي دولة، وبالتالي لن تكون لهم أي حقوق، الذين يمكن وصفهم بتعبير «بدون»، الشائع في دولة الكويت على وجه الخصوص. يقصد بالتعبير أشخاص يتواجدون داخل الدولة ولا يحملون جنسيتها أو أي جنسية أخرى، وتعتبر الدولة وجودهم على أراضيها غير قانوني، فيما يعتبرون هم أنفسهم مواطنين عاديين.

واعتبر قانونيون أن فتح الباب أمام حرمان مصريين من جنسيتهم بسبب مواقفهم السياسية أمر يُخالف الدستور، ويخلق وضعًا قانونيًا غير مسبوق.

حالات سحب الجنسية المصرية

ينظم القانون رقم 26 لسنة 1975 أمور منح أو إسقاط الجنسية المصرية. يختص مجلس الوزراء بإصدار قرارات سحب أو إسقاط الجنسية المصرية، وتنقسم حالاتها إلى نوعين: اﻷولى سحبها من شخص اكتسب الجنسية المصرية، والثانية إسقاطها عن مواطن يتمتع بها منذ مولده.

المادة 15 من القانون تنظم حالات سحب الجنسية من شخص اكتسبها، وهي:

1- إذا كان اكتسبها عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة.

2- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

3- إذا حُكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

4- إذا حُكم عليه قضائيًا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

يشرح اللواء عبد الفتاح سراج، وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، لموقع «اﻷهرام» أن التعديلات الجديدة أضافت إلى المادة 15 حالة جديدة يمكن بموجبها سحب الجنسية ممَن اكتسبها، وهي: «انضمامه إلى أى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان أيًا كانت طبيعته بهدف المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة».

وتنظم المادة 16 من القانون حالات إسقاط الجنسية عن المتمتعين بها، وهي:

1- الحصول على جنسية أخرى دون إذن من وزارة الداخلية.

2- إذا قَبَلَ دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون تصريح مسبق من وزير الدفاع، أو قبل وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج. (التعديلات الجديدة حذفت فترة الأشهر الست من المادة).

3- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.

4- إذا كانت إقامته في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

5- إذا كانت إقامته في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج. (التعديلات الجديدة أضافت إلى هذه الحالة وصفًا جديدًا وهو: ومن جهة الداخل).

كما أضافت التعديلات إلى الحالات التي يمكن فيها إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن متمتع بالجنسية: «كل مَن ينضم إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان أيًا كانت طبيعته داخل أو خارج البلاد ويهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى والسياسى»، حسب محضر اجتماع مجلس الوزراء الذي أُقرت التعديلات فيه.

وتُكمل التعديلات الجديدة ما بدأته المادة 7 من قانون تنظيم قوائم الكيانات اﻹرهابية واﻹرهابيين رقم 8 لسنة 2015، والتي تقضي بإلغاء جواز السفر أو سحبه أو منع إصدار آخر جديد لكل مَن تقرر المحكمة إضافته إلى قوائم اﻹرهابيين.

ماذا يحدث لمَن تسحب جنسيته؟

في أكتوبر 2014، أصدر رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، قرارًا بإسقاط الجنسية عن هشام محمد أحمد الطيب «وذلك ﻹقامته الدائمة خارج البلاد وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية التى تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة»، بحسب ما جاء في نص القرار بالجريدة الرسمية، وذلك دون توضيح طبيعة الهيئة اﻷجنبية أو إذا كان القرار مستندًا إلى حكم قضائي أدانه بهذا الارتباط أم لا.

اكتسب هشام الطيب الجنسية المصرية من والدته المصرية، بحسب مصادر سيادية تحدثت إلى صحيفة المصري اليوم وقتها. وأضافت المصادر أنه «تمّ إعداد تقرير أمني حول المذكور، وعن تحركاته داخل مصر، ورُفع التقرير إلى مجلس الوزراء الذي أسقط الجنسية عنه». واعتمد القرار على المادة 15 والتي تتعلق بسحب الجنسية ممَن اكتسبها.

قبل التعديلات اﻷخيرة؛ لم تسمح أي من حالات المادة 16 في القانون بإسقاط الجنسية عن أي متمتع بها لا يحمل جنسية أخرى ويعيش داخل مصر، إلا إذا كان يعمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر. في حين فتحت هذه التعديلات الباب أمام وضع قانوني جديد قد ينطبق على آلاف الحالات.

من جانبه يرى المحامي الحقوقي أحمد راغب أن التعديل الجديد سيُطال كل المتهمين في قضايا سياسية تمس أمن الدولة، وهو ما يفتح الباب أمام استخدامها كأداة في «الخناقة السياسية».

ويقول راغب لـ «مدى مصر» إنه لا يوجد أي مبرر لحرمان مصري أصيل من جنسيته حتى إذا كان مدانًا بتخريب الوطن، ويعتبر أن التعامل مع الجنسية كأمر يخضع للشد والجذب السياسي «أمر غير أخلاقي على اﻹطلاق». كما يوضح أن سحب الجنسية عن مواطنين مصريين أصليين بسبب إدانتهم في قضايا سيكون مسألة تتعلق بالعقوبة التبعية، وهي عقوبات تتبع العقوبة اﻷصلية في بعض الجرائم مثل الحرمان من تولي الوظائف العامة أو الترشح في الانتخابات.

ويشير إلى أن التعديلات مخالفة للدستور، والذي نَصّ في المادة 6 على أن «الجنسية حق لمَن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون».

يماثل هذا الوضع ما يحدث في دولة الكويت التي يعيش بها ما يزيد على 100 ألف شخص بدون جنسية. لهذا يسمونهم «البدون». يُعاني هؤلاء من الحرمان من الوظائف، والرعاية الصحية، والتعليم، وباقي الخدمات العامة الضرورية، بحسب بيان سابق لمنظمة العفو الدولية. وكانت منظمات حقوقية مختلفة قد ناشدت الحكومة الكويتية لتقنين أوضاع هؤلاء اﻷشخاص.

في حين لا ينظم القانون المصري طريقة التعامل مع «البدون المصريين». فيما يقول راغب إنه لا توجد أي قوانين مصرية لتنظيم وضع «بدون» داخل البلاد. ويوضح أنه يتحتم على الدولة تنظيم هذا الوضع الجديد في حال إقرار التعديلات من جانب البرلمان.

القانون الدولي

يوضح دكتور أحمد عبد الكريم سلامة، أستاذ القانون الدولي الخاص في جامعة حلوان، أن الاتجاه السائد في قوانين مختلف دول العالم هو تقليص نزع الجنسية عن المواطنين واستبدالها بعقوبات رادعة. ويضيف سلامة أن التعديل الجديد يُخالف المواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر كاﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ينَصّ اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان على أن «لكل فرد حق التمتع بجنسية ما»، وأنه «لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته».

وبحسب المادة 26 من قانون الجنسية، «يُعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين مصر و الدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام هذا القانون».

لكن اللواء عبد الفتاح سراج، وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، يبرر، في مقابلة تلفزيونية له، التعديلات الجديدة بأنها جاءت بناءً على مطالبة المواطنين بذلك. وأشار إلى دعاوى أقامها مواطنون أمام مجلس الدولة للمطالبة بإسقاط الجنسية عن بعض «العناصر اﻹرهابية» التي «تسعى لتهديد اﻷمن القومي المصري»، وكانت قد رُفضت بسبب عدم قانونيتها.

في حين يعتبر سلامة أن الحكومة المصرية ما زالت تفكر في اﻹطار التقليدي، وأن تطبيق التعديلات سيخلق مشكلة جديدة لمصر في التعامل مع هؤلاء. «ماذا بعد نزع الجنسية؟»، يتساءل سلامة، ويضيف: «هل ستتركهم الحكومة للحياة داخل مصر أم ستطردهم خارج حدودها؟».

تماثل هذه الحالة قضية مشابهة نظرتها المحكمة العليا اﻷمريكية عام 1958، والمعروفة بقضية «تروب ضد دالاس [وزير الخارجية اﻷمريكي وقتها]». كان ألبرت تروب مجندًا في الجيش اﻷمريكي، لكنه هرب من قاعدته العسكرية عام 1944، قبل أن يُحاكم عسكريًا ويدان بحكم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وفي 1952، تقدم تروب بطلب ﻹصدار جواز سفر له، لكن طلبه قُوبل بالرفض بسبب إدانته استنادًا إلى قانون الجنسية اﻷمريكي، والذي نصت إحدى مواده على إسقاط الجنسية عمَن يهرب من خدمته العسكرية وقت الحرب. وطعن تروب على القرار، وقبلت المحكمة العليا اﻷمريكية طعنه وألغت قرار الامتناع عن إصدار جواز سفر له.

واعتبرت المحكمة، في أسباب حكمها، أن مسألة الجنسية «لا تخضع للسلطات العامة للحكومة»، وبالتالي لا يمكن لها تجريد أحد المواطنين منها. واعتبرت المحكمة اﻷمريكية وقتها أن تجريد مواطن من جنسيته على سبيل العقوبة الجنائية يعتبر «عقوبة وحشية وغير اعتيادية»، واصفة المادة في القانون بأنها غير دستورية.

اعلان
 
 
محمد حمامة 
 
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن